السيد جعفر مرتضى العاملي
19
زواج المتعة
ثم استشهد لما ذكره عن فسخ الحج برواية عن أبي ذر . وقال ابن قدامة المقدسي : « . . وأما حديث عمر ، إن صح عنه ، فالظاهر : أنه إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي « صلى الله عليه وآله » لها ونهيه « صلى الله عليه وآله » عنها ، إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي « صلى الله عليه وآله » أباحه ، وبقي على إباحته » ( 1 ) . وقد حاول أبو عمر أن يوجه قول عمر في شأن ربيعة بن أمية : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ، بأن قوله يحتمل وجهين : الأول : أن يكون ذلك تغليظاً في النهي لكي يرتدع الناس عن سوء مذاهبهم ، وقبيح تأويلاتهم . والآخر : أن يكون تقدمه بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة ، لأنه لا ميراث فيه ، ولا طلاق ، ولا عدة ، وأنه ليس بنكاح ، وهو سفاح إلخ . . ( 2 ) .
--> ( 1 ) الشرح الكبير مطبوع بذيل المغني ج 7 ص 538 . ( 2 ) الإستذكار ج 16 ص 305 .